منتدى التعليم الثانوي التكنولوجي قصر البخاري
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية Uoooo_10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التشرف بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو و ترغب في الانضمام إلي أسرة منتدى قصر البخاري سنتشرف بتسجيلك

شكرا
ادارة المنتدى
الأستاذ:شيخ رشيد
منتدى التعليم الثانوي التكنولوجي قصر البخاري
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية Uoooo_10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التشرف بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو و ترغب في الانضمام إلي أسرة منتدى قصر البخاري سنتشرف بتسجيلك

شكرا
ادارة المنتدى
الأستاذ:شيخ رشيد
منتدى التعليم الثانوي التكنولوجي قصر البخاري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
admin


ذكر عدد الرسائل : 5117
العمر : 57
نقاط : 12013
تاريخ التسجيل : 03/08/2008

قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية Empty
مُساهمةموضوع: قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية   قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية Emptyالخميس سبتمبر 12 2013, 18:39


قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية:
بين الترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني أم تسوية وضعية دامت أكثر من 20 سنة


إن الترقية هي إتاحة الفرصة للموظف للحصول على مزايا بشغله لوظيفة أخرى ذات مستوى أعلى تعتبر حق من حقوق الموظف ، و قد عرفها المشرع الجزائري على أنها : (التحاق بمنصب عمل أعلى في التسلسل السلمي و تترجم إما تغيير الرتبة في السلك ذاته أو بتغير السلك ) فهي بمثابة تعويض عن المجهود الذي قام به الموظف أثناء عمـله ومقابل ما قدمه فعلا للإدارة.
يخضع كل موظف أثناء مساره المهني، إلى التقييم الدوري والمستمر، الذي يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفق مناهج ثلاثة:
-         الترقية في الدرجة
-         الترقية في الرتبة
-         منح امتيازات خاصة بالمردودية وتحسين الأداء كذلك منح الأوسمة الشرفية والمكافئات.
إن الترقية التي نقصدها، هي في الرتبة، و تتم بنقل الموظف من فئة وظيفية إلى فئة أعلى إذا كان
يتمتع بمستوى تأهيل كاف أو يكون قد اجتاز بنجاح أحد الاختبارات المهنية فهي تحفزهم على الإجادة في العمل لحصول الإدارة على موظفين ذوي كفاءة.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يؤكدون بأن قضيتهم تتمثل في:
¬   قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا.   (تدريس، تحضير المواضيع وتصحيح الامتحانات الرسمية، المشاركة في لجان الترسيم، تأطير الندوات التكوينية ...) و أقرت هذا القوانين التي كانت سارية المفعول.
¬   تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف عن شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية.
¬   قيام مفتشو التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية المرضية والمقبولة لمردود أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي من أول تعيين إلى يومنا هذا.
إن قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني اليوم لأنها تمت يوم تم تثبيتهم وترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وزادوا تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين مدة تزيد على 20 سنة.
إن الملاحظ في المسار المهني لأساتذة التعليم التقني للثانويات، هو تجاهل وزارة التربية للقوانين الأساسية حيث جاء في القانون رقم 78-12 لسنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل في مادته 58 :
[يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية]. و في المادة 59: [تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات و الحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. و إذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب و في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية]، فالرتبة تُحَدد حسب المهام التي يشغلها الموظف كما جاء في المادة 116:[ إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما، يجرى تثبيته فيه، و يكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته. و تحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط].
إن المنصب الذي شغله ويشغله أساتذة التعليم التقني للثانويات حتى اليوم بحكم المهام هو منصب أساتذة التعليم الثانوي.
كما تم عدم تطبيق المبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و "التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر" حيث يستوي منصب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني للثانويات في المهام و لا يتساويان في الأجر طول المدة المذكورة سابقا.
إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية يسألون وزارة التربية بناء على ما ذكر سالفا:
-         فهل وضعيتهم تتعلق بالترقية عن طريق قوائم التأهيل والامتحان المهني أم تسوية وضعية للأسباب التي ذكرنا ولمدة دامت أكثر من 20 سنة ؟
فإذا كانت الأولى، - فما حكم التكوين الذي تم على أيدى هذه الفئة و الشهادات التي تم تسليمها إلى التلاميذ خلال كل هذه السنوات ؟ وإذا كانت الثانية، - نقول لوزارة التربية: - ألا تتعقدون بأن المدة قد طالت لتسوية وضعية هذه الفئة التي ما بخلت أبدا في عطائها عندما كلفت بمهام غير مهامها وشهد شاهد من أهلها ؟ (التقارير التربوية لمفتشي التربية).

Professeurs Technique des Lycées Techniques*PTLT*
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://technologie.ahlamontada.com
 
قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ندعو أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية أن يستجيبوا لنداء المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي و التقني CNAPEST. لعقد جمعيات عامة يوم الثلاثاء 09/04/2013 علي الساعة ال 11سا00
» من أجل يوم احتجاجي لصالح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية
» هل هذه هي المطالب التي تم تبليغكم بها من طرف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية؟
» اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية
» عن اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية البيان رقم 02

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم الثانوي التكنولوجي قصر البخاري ::  أرشيف  ::  اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني بالثانويات  :: شرح قضية Ptlt للرأي العام-
انتقل الى: