بعد مساعي عديدة وأخرها الجامعية الصيفة لنقابتي (CNAPEST) و (SNAPEST)، و ندوات إعلامية لشرح وضعيتهم التي بقيت تراوح مكانها رغم المهام التي يكلف بها الأساتذة إلى يومنا هذا والتي تتعارض والقانون الأساسي 08/315 والقانون المتمم 12/ 240، يسعى الأساتذة اليوم لتسوية وضعيتهم وفق المهام التي كلفوا بها منذ أول تعيين وإلى يومنا هذا.
إن تكوين أساتذة التعليم التقني للثانويات بداية الثمانينات كان الهدف منه تطوير و ترقية التعليم التقني حيث كان الهدف من تكوين هذه الفئة من الأساتذة استخلاف الأساتذة "المتعاونين الأجانب وتعريب التعليم التقني بجميع تخصصاته، حيث كانت لغة التدريس، اللغة الأجنبية.
فتحققت أهداف وزارة التربية فأصبح أستاذة التعليم التقني جزائريون 100% و لغة التدريس في التعليم التقني باللغة الوطنية وأعطت نتائجه نتائج مرضية، إلا أن إصلاحات 2003 تراجعت عن هذا الخيار السياسي الرشيد.
وحتى ينصف أساتذة التعليم التقني للثانويات ويكونون مضرب مثل في تقييم الكفاءة المهنية يجب فهم وضعيتهم من الناحية القانونية والعملية معاً، حيث تنقسم حالتهم إلى حالتين هما:
الحالة الأولى: المثبتون قبل صدور المرسوم 90-49
كانت شروط الالتحاق لوظيفة أستاذ التعليم الثانوي وأستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية نفسها.
الحالة الثانية: المثبتون بعد صدور المرسوم 90-49
يمكن أن يشارك أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية في الامتحان المهني الذين بعد أقدمية ثماني (
سنوات مع العلم أن أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية تم تكليفه بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم ينظم الامتحان المهني مدة تزيد عن 18سنة حيث كان يسمح القانون الأساسي 90-49 تكليف الأساتذة التقنيون في الثانويات التقنية بالتعليم التقني النظري في مادة اختصاصهم(مهام أستاذ التعليم الثانوي).
القانون الأساسي 08/315 أهمل المسار المهني لأستاذ التعليم التقني للثانويات لقد جاء القانون الأساسي 08/315 بمواد قانونية لم تقييم المسار المهني لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية حيث لم تأخذ بمبررات للإدماجهم في رتبة أستاذ التعليم الثانوي، نذكر منها : مدة التربص (Période de stage)، التثبيت (Titularisation، مهام أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية حيث توحدت مهام أصناف الأساتذة العاملة بالثانويات، تقييم الموظف من الناحية الإدارية و التربوية. لقد تم تكليف أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بمهام إضافية تتمثل في (تحضير مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، تصحيح امتحان شهادة البكالوريا، المشاركة في لجان المداولة لمتحان شهادة البكالوريا، المشاركة في لجان الترسيم تحت اشراف مفتش التربية والتكوين، تأطير الندوات التكوينية بمعية مفتش التربية والتكوين ...الخ) و هي من مهام أساتذة التعليم الثانوي.
ملاحظات حول اختلالات القانون الأساسي 08-315 فيما يخص أستاذ التعليم التقني للثانويات التقنية1. عدم ادماج أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية رغم قيامهم بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد على 20 سنة وتثبيتهم في المنصب عند صدور القانون الأساسي 08-315 كما كان معمولا به سابقاً
2. حذف الترقية على أساس الامتحان المهني للتوظيف لمنصب أستاذ التعليم الثانوي (PES) بالنسبة لأساتذة التعليم التقني للثانويات (PTLT) .
3. تكليف الأستاذ التقني في الثانوية رئيس ورشة والأستاذ التقني في الثانوية رئيس أشغال بتلقين التلاميذ استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع أن هذا من مهام الأستاذ الثانوي (المادة 68 من القانون الأساسي 08-315)
4. غياب مفهوم دقيق لمصطلح تكنولوجيات الاعلام والاتصال في منهاج المواد المدرسة مع عدم وجود في المنهاج مادة اسمها تكنولوجيات الاعلام والاتصال في أي اختصاص .
5. ترقية أساتذة التعليم التقني للثانويات لمناصب في طريق الزوال.
مطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات 1- إدماجهم في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد
2- ترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون.
Professeur Technique des Lycées Techniques (PTLT).