منتدى التعليم الثانوي التكنولوجي قصر البخاري
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
قراءة المراسيم المذكورة  Uoooo_10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التشرف بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو و ترغب في الانضمام إلي أسرة منتدى قصر البخاري سنتشرف بتسجيلك

شكرا
ادارة المنتدى
الأستاذ:شيخ رشيد
منتدى التعليم الثانوي التكنولوجي قصر البخاري
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
قراءة المراسيم المذكورة  Uoooo_10
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التشرف بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو و ترغب في الانضمام إلي أسرة منتدى قصر البخاري سنتشرف بتسجيلك

شكرا
ادارة المنتدى
الأستاذ:شيخ رشيد
منتدى التعليم الثانوي التكنولوجي قصر البخاري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قراءة المراسيم المذكورة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
admin
المـديـر العـــام
المـديـر العـــام
admin


ذكر عدد الرسائل : 5117
العمر : 57
نقاط : 12013
تاريخ التسجيل : 03/08/2008

قراءة المراسيم المذكورة  Empty
مُساهمةموضوع: قراءة المراسيم المذكورة    قراءة المراسيم المذكورة  Emptyالخميس سبتمبر 12 2013, 18:19


السلام عليكم ورحمة الله
أعلم الأساتذة الكرام وبعد قراءة المراسيم المذكورة أدناه ، تم الإقتصار على المواد التالية:

قانون رقم 78-12 مؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غست سنة 1978 يتضمن القانون الأساسي العام للعامل
الباب الثاني: علاقة العمل
الفصل الأول: شروط التوظيف

المادة 55: يحدد توظيف العامل و اختيار منصب تعيينه بناء على تقدير اجمالي من خلال شهاداته و إمكانياته و مراجعه المهنية و / أو الامتحانات  و الاختبارات الداخلية للمؤسسة المستخدمة.
المادة 56: يتسلم العامل عند توظيفه وثيقة التعهد التي تثبت تعيينه و تصنيفه و علاقات العمل التي تربطه بالمؤسسة المستخدمة.
المادة 58: يثبت العامل في منصب عمله إذا بدت مدة التجربة مرضية. و يتم إقرار هذا التثبيت بإعداد وثيقة تنظيمية أو عقد عمل يوضع طبقا لأحكام هذا القانون و القانون الأساسي الخاص أو الاتفاقية الجماعية للمؤسسة المستخدمة ويشار فيه بوجه خاص إلى المنصب الأصلي الذي يعين فيه العامل و رتبته و عند الاقتضاء إلى اجر منصبه.
و يتم تحديد نوع الوثيقة التنظيمية أو شكل عقد العمل النموذجي المشار إليهما أعلاه في القانون الأساسي النموذجي الخاص بالقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة المستخدمة.
المادة 59: تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات و الحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه.
و إذا تبين في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي إن العامل أهل’ بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب’ و في حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية.
الباب الثالث: مناصب العمل
الفصل الثاني: قيم مناصب العمل

المادة 104: ترقم مناصب العمل المختلفة على أساس نظام منسجم لمقاييس الترقيم و قواعده و ذلك لتحديد الأجر الذي يرتبط بكل منصب عمل و تطبيق المبدأين المقررين "لكل حسب عمله" و "التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر" وفقا لطريقة وطنية وحيدة للتصنيف تحدد بموجب مرسوم.
و يمكن ذلك الترقيم من تصنيف جميع المناصب كل واحد منها بالنسبة الأخر تبعا لمميزاتها الخاصة و الأعمال المرتبط بها.
المادة 106: يرتكز نظام مناصب العمل على المقاييس وحدها التي تميز طبيعة المهام المرتبطة بكل منصب و أهمية تلك المهام و تعقدها و درجة المؤهلات و المسؤولية والجهود البدنية أو الفكرية أو العصبية المترتبة على أدائها و الضغوط المتميزة ذات الطابع المهني فقط و درجة الضرر النوعي للمنصب دون أي اعتبار أخر.
لا يأخذ نظام ترقيم المناصب بالاعتبار في أي حال من الأحوال الأجور و المكافآت و التعويضات التي يتقاضاها العمال الذين يشغلون هذه المناصب حين ترقيمها.
و ستدرج أحكام خاصة تتعلق بالعمال الذين تتوفر فيهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في نظام الترقيم حسب مقاييس تحدد بموجب قانون.
المادة 111: يحدد عدد الأصناف المنصوص عليها في المادة 110 أعلاه و كذلك الشروط العامة للتعيين في المناصب النموذجية التابعة لصنف معين بموجب القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط.
المادة 113: يحدد عدد الأصناف و الأقسام بصفة تسمح بتسيير عادي لمناصب العمل في كل قطاع من جهة و بتصنيف عادل ومضبوط لمناصب العمل من جهة أخرى.
الفصل الثالث: الرتبة
المادة 116: إذا اعترف للعامل باستكمال شروط التعيين في منصب ما يجرى تثبيته فيه و يكون موضوع تصنيف تحدد بموجبه رتبته.
و تحدد رتبة العامل على أساس منصب العمل الذي يشغله فعلا فقط.
*******************************
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية
الباب الثاني: سريان علاقة العمل
الفصل الأول: التصنيف – الترقية - التخفيض في الرتبة

المادة 11 : تحدد رتبة العامل في إطار التشريع الخاص بتصنيف مناصب العمل بمستوى تصنيف منصب العمل الذي يشغله فقط.
القسم الأول: الترقية
المادة 13 : تتم الترقية إلى منصب أعلى في إطار نظام تصنيف المناصب عن طريق الترقية الداخلية.
تتمثل الترقية في إجازة العامل عن تنمية معارفه و مؤهلاته المهنية بتعيينه في منصب عمل جديد يخوله رتبة أعلى من رتبته السابقة.
وتستهدف هذه الترقية أيضا توفير انسب الشروط لتحسين الإنتاج و الإنتاجية بتعيين العامل في أي منصب عمل تكون مؤهلاته أكثر ملائمة لمتطلبات المنصب.
المادة 14 : تكون الترقية الداخلية إجازة بما يأتي:
- الخبرة المهنية و المؤهلات التي اكتسبها العامل في الهيئة المستخدمة.
- المعارف و الشهادات التي اكتسبها العامل من التكوين.
مرسوم رقم 85-59 مؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية
الباب الخامس: التصنيف و الأجر
الفصل الأول: التصنيف

المادة 61 : تنشا لجنة تصنيف لدى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية لضمان تطبيق المادة 104 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه.
المادة 64 : تتولى لجنة تصنيف مناصب العمل و الوظائف و أسلاك المؤسسات و الإدارات العمومية المذكورة في المادة 62 أعلاه’ طبقا للتنظيم المعمول به’ ما يأتي: …
*******************************
أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
الباب الرابع: تنظيم المسار المهني
الفصل السادس: الترقية في الدرجات و الترقية في الرتب

المادة107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني و ذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة حسب الكيفيات الآتية:
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات و المؤهلات المطلوبة.
- بعد تكوين متخصص.
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني.
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد اخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء من بين الموظفين الذين يثبتون الاقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

Professeurs Technique des Lycées Techniques*PTLT*
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://technologie.ahlamontada.com
 
قراءة المراسيم المذكورة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى التعليم الثانوي التكنولوجي قصر البخاري ::  أرشيف  ::  اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني بالثانويات  :: قوانين و مراسيم-
انتقل الى: